الأول
: لو باع الثمرة
قبل بدو صلاحها على غير المخاطب بالزكاة كالصبي والذمي ثمَّ اشتراها بعد بدو
الصلاح أو استردها بإقالة ، سقطت الزكاة وان كان ذلك فرارا ، وكذا لو كان البيع
على مخاطب بالزكاة كالمسلم البالغ ، لكن هنا تجب الزكاة على المشتري لبدو الصلاح
في ملكه.
الثاني
: تجب الزكاة في
غلة الأرض الموقوفة ، سواء كان الوقف عاما أو خاصا ، أو للمساجد والربط إذا أجرها
الناظر ، اما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد ، فلا زكاة لعدم تعين المالك.
الثالث
: إذا باع ما
وجب فيه الزكاة قبل إخراجها نفذ البيع في حصته إجماعا ، واما حصة الفقراء فيحتمل
نفوذ البيع فيها أيضا ، لأن ملك المساكين للعين غير مستقر لجواز إسقاطه بدفع
القيمة ، فحينئذ يكون مراعى ان دفع حصة الفقراء من غير العين ، والا كان للساعي
بيع العين وانتزاعها من المشتري فيتخير المشتري حينئذ لتبعيض الصفقة عليه ، والى
هذا ذهب العلامة في تذكرته وتحريره ، والشهيد في دروسه ، وأبو العباس في موجزه ،
وقال فيه : ولو تيقن المشتري عدم إخراجها فالزكاة عليه. وهو جيد لصيرورة عين مالهم
في يده فلا يباح له بظلم البائع لهم.
ويحتمل بطلان
البيع في حقهم ، لأنهم شركاء ، وإذا بيع المشترك صح في حصة البائع وبطل في حصة
الشريك إلا مع الإجازة ، وقال في القواعد : تبطل في حصة الفقراء ما لم يضمن
القيمة.
الرابع
: لو اخرج عن
الزكاة منفعة بدلا عن العين كسكنى الدار سنة مثلا جاز ، ويحتمل المنع ، لأنها تحصل
تدريجا ، ولو آجر الفقير نفسه أو داره ، ثمَّ احتسب مال الإجارة عليه من الزكاة
جاز وان كانت معرضة للفسخ.