الخراج في موضعين : في المفتوحة عنوة ، وفي أرض صالح عليها الإمام أهلها
الكفار على ان تكون الأرض للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ، ثمَّ رد الأرض عليهم على
ان عليهم الخراج ثمَّ يسلمون ، فإنه يبقى الخراج ولا يسقط بالزكاة ، بخلاف ما لو
ضرب على أرضهم المملوكة خراجا ثمَّ أسلموا ، فإن الخراج يسقط وتبقى الزكاة.
والفرق ان
الأول أجرة فلا تسقط بالإسلام ، والثاني جزية ، وهي تسقط بالإسلام.
واما المؤن فهي
اجرة الساعي والعمارة والحصاد والتصفية ، وثمن البذر إن اشتراه ، وثمن الثمرة وحفر
السواقي وكري النهران لا إنشاؤها وعمل المسناة.
والضابط
: كل ما يتكرر كل سنة فهو من المؤنة ، وما لا فلا ، وما
يؤخذ منه بسبب الثمرة والزرع وإن كان مصادرة إذا تكرر وصار عادة في كل سنة ، ولا
يخرج ما ليس يتكرر كثمن أصل النخيل والأرض ، وكذلك اجرة عمله بيده ، واجرة عوامله
، وسهم الدالية ، واجرة الأرض ان كانت له أو مستعارة.
ولو كانت هذه
الآلات التي عددناها مستأجرة ، أو كانت الأرض مغصوبة أخرجت الأجرة قبل الزكاة ،
ولو اشترى الأصول والثمرة قبل بدو الصلاح صفقة واحدة بثمن واحد ، قسط على الثمرة
والأصول ، فما قابل الثمرة احتسب من المؤمن التي تخرج قبل الزكاة ، ولا يحتسب ما
قابل الأصول.
إذا عرفت هذا
فقد اختلف الأصحاب في هذه المؤن ، هل تخرج من الوسط وتكون الزكاة في الباقي ان بلغ
نصابا ، أو يحسب على المالك؟ بالأول قال الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وجمهور
الأصحاب ، وإلّا لزم الضرر المنفي ، وقال الشيخ في المبسوط ، والخلاف : انها على
المالك ، لعموم قوله عليهالسلام : «فيما سقت السماء العشر» [٢١].
[٢١] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ٢.