الثانية
: حالة وجوب
وإخراج ولا ضمان ، وهو عند التصفية مع فقد المستحق.
الثالثة
: حالة وجوب
وإخراج وضمان ، عند التصفية ووجود المستحق.
قال
رحمهالله : ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة
السلطان والمؤمن كلها على الأظهر.
أقول
: ينبغي معرفة حصة السلطان والمؤمن التي يجب إخراجها ،
أما حصة السلطان فإنما تجب في الأرض الخراجية ، وقد اختلفت عبارات الأصحاب هنا ،
والأكثر اقتصر على عبارة المصنف وهي : (بعد إخراج حصّة السلطان) ولم يذكر الخراج ،
وبعضهم اقتصر على الخراج ولم يذكر حصة السلطان كأبي العباس في محررة.
وقال ابن إدريس
: وحصة السلطان ان كانت الأرض خراجية ، وقال العلامة في التحرير : وبعد الخراج
وحصة السلطان ، وهو يوهم الفرق بينهما ، وليس كذلك ، لأن هذه العبارات وان اختلفت
لفظا فهي متفقة معنى ، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا ، سواء كان
مشتركا بين المسلمين كالمفتوحة عنوة ، أو مختصا كالأنفال وصدق على المشترك أنه حصة
الإمام ، لأنه الجابي له والمتولي عليه.
ومن اقتصر على
الخراج أراد به الحصة كذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصة المختص بالإمام ،
وبالخراج المشترك ، قال الشهيد في بيانه : لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ
الخراج ، بل يجتمعان ، والخراج من المؤن.
وروى رفاعة بن
موسى ، عن الصادق عليهالسلام ، وسهل بن اليسع عن الكاظم عليهالسلام : سقوط العشر بالخراج [٢٠] ، قال :
ويتصور هذا
[٢٠] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ١٠ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ١ و ٢.