واحمرارها ، وإذا كانت غلة عند اشتداد حبها ، ولا يجب الإخراج إلا عند
الحصاد والجذاذ إجماعا.
وقال ابن
الجنيد : انما يجب عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا واختاره المصنف ،
لأصالة براءة الذمة من الوجوب الا مع تحقق السبب ولا يتعين قبل كونه تمرا لتعلق
الوجوب بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا ، واحتج الباقون بان البسر يسمى تمرا لغة ،
والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف. وتظهر فائدة الخلاف
في مسائل :
الأولى
: لو أكلها أو
أتلفها ضمن على الأول دون الثاني.
الثانية
: لو باعها أو
وهبها بعد الاحمرار أو الاصفرار ، فالزكاة على البائع والواهب على الأول ، وعلى
المشتري والمتهب على الثاني.
الثالثة
: لو مات بعد
الاحمرار وعليه دين مستغرق وجبت الزكاة على الأول دون الثاني ، وعلى الأول تقدم
الزكاة على الدين لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، ولقوله عليهالسلام : «ولدين الله أحق ان يقضى» [١٩] ، وقيل : تسقط
التركة على الدين والزكاة لتساويهما.
تنبيه
: للغلات حالات ثلاث :
الأولى
: حالة وجوب ولا
إخراج ولا ضمان ، وهو عند بدو الصلاح خاصة ، نعم يجوز الإخراج حينئذ فيجوز إخراجه
بسرا ، ويجوز ان يقاسم الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل ، ولا يجوز للمالك التصرف
بأكل ولا غيره حتى يخرجها على نفسه ليعرف قدر ما يؤكل أو يتلفه ليحسبه عليه.
[١٩] مسند أحمد بن
حنبل ١ : ٢٢٤ و ٢٢٧ و ٢٥٨ وصحيح مسلم ج ٢ : كتاب الصيام ب ٢٧ قضاء الصيام عن الميت
، حديث ١٥٥.