قال
رحمهالله : وقيل : السلت كالشعير ، والعلس
كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، يقال : إنه إذا ديس
بقي كل حبتين في كمام لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء
الحنطة ، ويزعم أهلها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف ، وأوجب
الزكاة في المجموع منه ومن الحنطة إذا بلغ نصابا ، وجعل السلت نوعا من الشعير
وأوجب فيه الزكاة ، وقال المصنف : انهما نوعان مغايران للحنطة والشعير فلا زكاة
فيهما ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في الموجز ، ومذهب القواعد كمذهب
الشيخ.
قال
رحمهالله : والحد الذي يتعلق فيه الزكاة من
الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو
اصفر أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه.
أقول
: المشهور ان
الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها