سواء قصد بسبكه الفرار أو لا ، وقال ابن ابي عقيل : ان قصد الفرار وجبت
الزكاة مقابلة له بنقيض مقصوده كالقاتل والمطلق ، وعمل الأصحاب على الأول لأصالة براءة
الذمة ما لم يثبت الدليل الناقل.
قال
رحمهالله : إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض ،
قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو أشبه.
أقول
: القول بلزوم الشرط هو قول الشيخ في النهاية في باب
القرض ، لقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» [١٨]. والمشهور بطلان
لشرط ، وكون الزكاة على المقترض مع حصول شرائط الوجوب ، لأن الزكاة عبادة ، وهي لا
تلزم غير من وجبت عليه ، والشرط فاسد كما لو شرط ان يتحمل عنه غير الزكاة من
العبادات.
قال
رحمهالله : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة
للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها
على التقديرين ، والأول مروي.
أقول
: عدم وجوب
الزكاة مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنها
بمنزلة التالفة لكونها معرضة للإتلاف ، وقال ابن إدريس : حكمها حكم المال الغائب
ان قدر على أخذه متى أراد ، فإنه يجب عليه الزكاة ، سواء كان نفقة أو وديعة أو
كنزه في كنز ، فإنه ليس يكون نفقة خرجت عن ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي في
يد وكيله أو مودعه ، وقال : إنما أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
[١٨] المستدرك ،
كتاب التجارة ، باب ٥ من أبواب الخيار ، حديث ٧.