قال
رحمهالله : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ
أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر.
أقول
: المشهور بين
علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى
بن ابي العلاء [١٥] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ورواية زرارة [١٦] ، عن الباقر عليهالسلام.
وقال ابن
بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن
مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهماالسلام ، «قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل
من أربعين شيء» [١٧]
قال
رحمهالله : وقيل : يستحب فيها الزكاة.
أقول
: المشهور عدم
وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،
[١٥] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٨.