responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 249
في زكاة الذهب والفضة

قال رحمه‌الله : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر.

أقول : المشهور بين علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى بن ابي العلاء [١٥] ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، ورواية زرارة [١٦] ، عن الباقر عليه‌السلام.

وقال ابن بابويه : ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهما‌السلام ، «قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين شي‌ء» [١٧]

قال رحمه‌الله : وقيل : يستحب فيها الزكاة.

أقول : المشهور عدم وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،


[١٥] الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٨.

[١٦] نفس المصدر المتقدم ، حديث ٩.

[١٧] المصدر السابق ، حديث ١٣.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست