أقول
: التبيع وهو
الذي له سنة ودخل في الثانية ، والخلاف في التسمية بين أهل اللغة ، قال أبو عبيدة
: وتبيع لا يدل على سن ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا ، لأنه يتبع امه في المرعى ،
ومنهم من قال : لأن قرنه تبع أذنه حتى صار سواء ، وإذا لم تدل اللغة على معنى
التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بيّن ذلك قال : تبيع أو تبيعة ، وقد فسره أبو جعفر
وأبو عبد الله عليهماالسلام بالحولي [١٤] أي الذي له حول ودخل في الحول الثاني.
قال
رحمهالله : والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل :
اقله الجذع من الضأن والثني من المعز ، وقيل : ما سمّي شاة ، والأول أظهر.
أقول : المشهور ان الشاة المأخوذة من الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما
كمل سبعة أشهر ، وفي المعز الثني ، وهو ما كمل له السنة ، وقيل : أقله ما سمي شاة
، ومال إليه العلامة في تحريره ، لحصول الامتثال للأمر ، لأن الاسم يتناوله.
فروع :
الأول
: لو فقدا في غنمه
دفع الأدون وأتم القيمة ، أو الأكمل واسترد الزائد.
الثاني
: يجزي في شاة
الإبل من غير غنم البلد ، اما شاة الغنم فلا ، إلّا ان يكون أجود أو بالقيمة.
الثالث
: لو دفع بعيرا
عن الشاة الواجبة في الإبل احتمل الاجزاء ، لأنه يجزي عن ستة وعشرين فعن الأقل
أولى ، ويحتمل العدم ، لأنه غير الفرض فلا يجزي الا بالقيمة.
[١٤] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٤ من أبواب زكاة الأنعام.