يكون بمنزلة المغصوب منه ، فيسقط اعتبار الزكاة حينئذ.
قال
رحمهالله : ويرجع في النقاص إلى قيمة السوق ،
على الأظهر.
أقول
: إذا كان التفاوت بين ما عنده وبين ما وجب عليه بأكثر من
درجة واحدة ، بأن وجب عليه بنت مخاض وعنده حقة ، قال ابن إدريس : ينتقل إلى القيمة
السوقية ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، والشهيد وأبو العباس في موجزه ،
لأن النصوص [١٣] عن الأئمة عليهمالسلام وأقوال الأصحاب المتداولة بينهم : ان هذا الحكم فيما
إذا كانت السنن الواجبة انقص بدرجة أو أعلى بدرجة دون ما بعد عنها ، وقال أبو
الصلاح : يتضاعف الجبران الشرعي بتضاعف الدرج ، فلو كان عنده حقة ووجب عليه بنت
مخاض دفع الحقة واسترد اربع شياه ، أو أربعين درهما ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ،
واختاره العلامة في المختلف ، قال فيه : لأن المجموع من بنت المخاض والغنم أو
الدرهم مساو لبنت اللبون في المصالح المتعلقة بإيجابها ، والضرورة قاضية بأن مساوي
المساوي مساو ، فتكون بنت المخاض مع الضعف من الغنم أو الضعف من الدراهم مساوية
للحقة في المصلحة المتعلقة بإيجابها ، وإذا كان كذلك جاز الانتقال في الدرجتين فما
زاد.
تنبيه
: الجبران منوط بالإمام عليهالسلام أو عامله ، ولا يجوز للفقيه ، ولا الفقير الجبران ، وهو
في الإبل دون غيرها من الأنعام ، ولا يجوز الجبران بشاة دون عشرة دراهم ، إلا على
سبيل القيمة السوقية لا الجبران الشرعي.
قال
رحمهالله : وقيل : سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه
، أو تبع أمّه في الرعي.
[١٣] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام.