قال
رحمهالله : فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل
مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربع مائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ما
بلغ ، وهو الأشهر ، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
أقول
: إذا بلغت
الغنم مائتان وواحدة ـ وهو النصاب الثالث ـ كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت
ثلاث مائة وواحدة ـ وهو النصاب الرابع ـ هل يسقط اعتبار الفرض ويجب ثلاث شياه لا
غير ، ثمَّ يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، أو لا يسقط إلّا ببلوغ أربع مائة ،
ويجب في الثلاث مائة وواحدة أربع شياه؟ فيه قولان مرويان مشهوران ، فالأول مذهب
ابني بابويه والسيد المرتضى وابن حمزة وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولرواية محمد
بن قيس [٩] عن الصادق عليهالسلام.
والثاني : وهو
عدم السقوط ما لم يبلغ أربع مائة مذهب الشيخ وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح
الحلبي ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في
[٩] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ٢.