responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 239

فيما يستحب فيه الزكاة

قال رحمه‌الله : وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح.

أقول : أكثر الأصحاب على استحباب زكاة التجارة ، لأصالة البراءة ، ولأنه عليه‌السلام أوجبها في تسعة أشياء ، وعفى عما عداها [٧] ، وهو يعم التجارة وغيرها. وقال ابنا بابويه بالوجوب ، لعموم قوله عليه‌السلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٨].


[٧] الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه ، حديث ٤.

[٨] تقدمت في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست