قال
رحمهالله : وفي مال التجارة قولان : أحدهما
الوجوب ، والاستحباب أصح.
أقول
: أكثر الأصحاب
على استحباب زكاة التجارة ، لأصالة البراءة ، ولأنه عليهالسلام أوجبها في تسعة أشياء ، وعفى عما عداها [٧] ، وهو يعم
التجارة وغيرها. وقال ابنا بابويه بالوجوب ، لعموم قوله عليهالسلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٨].
[٧] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه ، حديث ٤.