قال
رحمهالله : وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
، وهو أشبه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ، وقيل
:
حكم
المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي
استحبابا.
أقول
: هنا مسئلتان :
الأولى
: غلّات الطفل
ومواشيه هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان وابن البراج وأبو الصلاح : نعم ، لعموم [١] الأمر بالزكاة
، وقال ابن إدريس : لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ،
واختاره العلامة ، لأن الطفل ليس من أهل التكليف ، والزكاة تكليف ، ولأنها وجبت
طهارة عن الذنب للآية [٢] ، ولا ذنب على الطفل.
[١] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، كالاحاديث ١ و ٢ و ٣.