أقول
: يريد أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام مطلقا ،
أو في غير بلده مع النية ، أو ثلاثين مرددة ، إذا خرج بعد ذلك يكون مقصرا ، ونقل
المصنف اختصاص هذا الحكم بالمكاري والملاح دون باقي الأصناف ، والمشهور عدم الفرق
بين المكاري وغيره ، وهو الذي عليه الأصحاب.
قال
رحمهالله : وإذا أقام خمسة ، قيل : يتم ، وقيل :
يقصّر نهارا صلاته دون صومه ، ويتم ليلا ، والأول أشبه.
أقول
: المشهور أنه لا بد من العشرة ولا يكفي الخمسة ، واكتفى
بها ابن الجنيد فالمسافر عنده إذا نوى خمسة في غير بلده ، وقال الشيخ في النهاية
والمبسوط : يقصر الصلاة في النهار ويتم في الليل ، وتبعه ابن البراج ، والمستند
الروايات [١٤١].
تنبيه
: اختلف الأصحاب في تحديد الكثرة التي يتعلق بها وجوب
الإتمام ، قال ابن إدريس : بالسفرة الأولى لذي الصنعة كالمكاري والملاح ، لأن
صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره ، وبالثالثة لغيرهم.
وقال العلامة
في مختلفة : والأقرب ان أرباب الصنائع لا يثبت فيهم التمام بأول مرة ، بل بثاني
مرة ، قال : وكذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته ، فإنه يجب عليه التمام في
ثاني مرة إذا لم يتخلل الإقامة عشرة أيام.
وقال الشهيد
بالثالثة ، وهو مذهب ابي العباس في موجزه ، لأن اسم الكثرة يراد به الجمع ، واقله
ثلاثة ، ويخرج عن حد الكثرة بإقامة عشرة في بلده ، وان كانت متفرقة لا يفصل بينهما
بمسافة ، كما لو قام ثلاثة أيام ، ثمَّ خرج إلى ما دون المسافة ثمَّ رجع فأقام
ثلاثة ثمَّ خرج الى ما دون المسافة ورجع فأقام
[١٤١] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٢ من أبواب صلاة المسافر.