للقصر ـ وهو قصد المسافة مع اباحة السفر ـ وهو [١٤٠] حاصل هنا ،
ولأنه كلما وجب قصر الصوم وجب قصر الصلاة إلا ما استثني في أماكن التخيير ، فان
القصر في الصوم دون الصلاة ، إذ هو مخير فيها.
فروع :
الأول
: العاصي في
سفره ، كالساعي بالمسلم إلى الظالم ، وطالب الفتنة بين المسلمين ، والآبق ،
والناشز ، والعاق ، وقاطع الطريق ، وطالب قتل معصوم الدم ، أو أخذ مال معصوم ، أو
مطالب غريم بريئا ، أو لقصد الزنا ، أو لشرب الخمر.
والضابط : كل
ما كان غايته حراما إذا غير نيته إلى المباح ، قصر إذا كان الباقي مسافة ، ولو
بالعكس بان كان سفره مباحا فغير نيته إلى المعصية انقطع الترخص.
الثاني
: إذا قصد الصبي
مسافة فبلغ في أثنائها قصر وان كان الباقي دون المسافة.
الثالث
: إذا عزم على
مسافة فصاعدا ، وفي عزمه الإقامة في أثنائها ، فإن كان من ابتداء مسيره إلى الموضع
الذي عزم فيه الإقامة مسافة ، قصر في تلك المسافة إلى موضع الإقامة فيتمم فيه ،
ثمَّ ان كان من ذلك الموضع إلى منتهى سفره مسافة قصر فيها ، وان قصر أحد الطرفين
عن المسافة فحكمه فيه الإتمام.
قال
رحمهالله : وقيل : ذلك يختص بالمكاري ، فيدخل في
جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر.