والضرب الآخر :
مد البصر في الأرض المستوية ، بحيث يتحقق الفارس من الراجل المستوي البصر.
فروع :
الأول
: لو شك في
المسافة وجب التمام ، لأنه الأصل ، وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح.
الثاني
: لو شهد عنده
عدلان بالمسافة وجب القصر ، ولو عارضهما غيرهما وجب القصر أيضا ، ترجيحا لبينة
الإثبات على بينة النفي.
الثالث
: التقدير تحقيق
لا تقريب ، فلو نقص خطوة أو ذراع لم يجز القصر.
الرابع
: الزمان مع
بلوغ المسافة ليس بمعتبر ، فلو قطعها بأقل من يوم أو أكثر فله القصر.
الخامس
: اعتبار
المسافة من جدران البلد لا من البساتين والمزارع.
السادس
: لو جمع سور
قرى لم يعتبر السور في المسافة من قريته ، ولو كان البلد كبيرا يخرج عن العادة
فالمعتبر محلته.
السابع
: البحر كالبر
يقصر مع بلوغ المسافة وان قطعها في ساعة.
الثامن
: لو قصر اتفاقا
لم يجزه ، كما لو قصر قبل تحقق المسافة ثمَّ تبين ان المقصود مسافة ، أو صلى على
التمام قبل تحقق المسافة ثمَّ سلم على الأوليين ناسيا ، ثمَّ تبين بعد الفراغ ان
المقصود مسافة لم يجزه فعله ، ووجبت عليه إعادة الصلاة قصرا في الوقت ، فلو خرج
فان كان خروجه بعد علمه بالمسافة قضاها قصرا ، وان كان قبله قضاها تماما ، لقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [١٣٨] وقد فاتته
تماما فإنه مكلف بالتمام ما لم يتحقق المسافة ، ولم