ولأن الجميع صائر إلى القيام ، فالانفراد قبله لا فائدة له ، فيحدثوا نية
الأفراد حينئذ ، ثمَّ استقرب الشهيد في دروسه وجوب نية الانفراد على الفرقة
الثانية حين قعود الامام للتشهد.
قال
رحمهالله : إذا صلى موميا فأمن ، أتم صلاته
بالركوع والسجود فيما بقي ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر في أثناء صلاته.
أقول
: القول المشار اليه هو قول الشيخ في المبسوط ، والمشهور
عدم الاستئناف وان استدبر ، لأنه مضطر إلى الاستدبار فكان سائغا ، لكنه ان كان
راكبا وجب النزول ، ويمسك عن القراءة في حالة النزول حتى يستقر على الأرض.
فرع
: إذا تمكن المطارد من النزول والسجود على الأرض وجب ،
وان احتاج إلى الركوب بعده ركب ، ثمَّ ينزل للسجود في الثانية إن تمكن ، ويغتفر
الفعل الكثير للحاجة.