قال
رحمهالله : فان صليت فرادى ، قيل : يقصر ، وقيل
: لا.
أقول
: التقصير مطلقا مذهب ابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح
، واختاره العلامة والشهيد ، وقال ابن إدريس : هي مقصورة سفرا مطلقا ، وحضرا إن
صليت جماعة.
قال
رحمهالله : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان
على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : والسلاح الذي يحمله ينبغي أن
يكون خاليا من نجاسة ، والمشهور عدم الاشتراط للعموم [١٣٦] ، أو لكونه
مما لا يتم الصلاة فيه منفردا.
تنبيه
: مذهب العلامة في القواعد ان محل المفارقة للفرقة الأولى
بعد كمال السجدتين ، لانتهاء الركعة بانتهائهما فينوون حينئذ الانفراد ، ومذهب
الشهيد : [ان] محله حال الاعتدال وقيامه إلى الثانية ، لأنه محل الابتداء بالثانية
،