الثالث
: إذا استناب
الامام غيره في أثناء القراءة جاز البناء على قراءة الامام ، والاستئناف أفضل ،
وكذلك لو استنابه المأمومون.
الرابع
: الاستنابة حق
للإمام في صورة الحدث ، وللمأمومين في صورة الجنون والاغماء.
الخامس
: لا يجب
استدامة الاقتداء ، بل له المفارقة متى شاء لعذر وغيره ، فلو فارق قبل شروع الإمام
في القراءة قرأ لنفسه ، ولو كان بعد الحمد وقبل السورة احتمل الاكتفاء بقراءة
الإمام للحمد والإتيان بالسورة فقط ، واحتمل استئناف الحمد أيضا ، لأن مجموع
القراءة فعل واحد ولم يكمل فيجب استئنافه ، وهو أحوط ، وان كان في أثناء الحمد
احتمل الاستيناف ، لأنه اختار المفارقة قبل تمام الفعل ، فكأنه اختار إبطاله.
واحتمل القراءة من موضع المفارقة ، لأن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم مع
إكمال القراءة إجماعا ، فيكون البعض قائما مقام البعض ، فيكفي الإتيان بالباقي.
هذا مع اختيار
المفارقة ، اما لو كان الفراق لعذر جاز البناء ، والاستئناف أفضل ، كما في صورة
الاستخلاف ، ولا بد من احداث نية المفارقة في القلب ، ولو فارق من غير إحداث نية
فعل حراما وصحت صلاته.
قال
رحمهالله : فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف
، وقيل : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه.
أقول
: إذا أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة كبر
للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلم الامام ، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء
على تكبيره ، أو يجب عليه استقبال صلاته بتكبير مستأنف؟
ذهب المصنف في
المختصر إلى البناء على تكبيرة الأول ، لأن القصد بالسجدتين متابعة الإمام ، فلا
يعتد بهما ، وهو ظاهر المبسوط ، لأنه قال فيه