قال
رحمهالله : وإذا علم في أثناء الصلاة ، قيل :
يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو أشبه.
أقول
: هذا فرع على ان من صلى خلف امام ثمَّ تبين بعد الفراغ
انه كان كافرا أو فاسقا أو محدثا ، هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ فيه قولان ، فمن
أوجب الإعادة ـ كالسيد المرتضى ـ أوجب الاستئناف إذا علم ذلك في الأثناء ، ومن لم
يوجب الإعادة ـ كالشيخ وابن إدريس والمصنف والعلامة ـ لم يوجب الاستئناف ، بل
يكفيه نية الانفراد.
والمشهور عدم
الإعادة ، لأنها صلاة مأمور بها ، فيخرج بها من العهدة ، لأنه مأمور بالجماعة خلف
من يظن عدالته ، لأن علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن.
واحتج القائلون
بالإعادة : بأنها صلاة قد تبين فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الإمام ، فتجب
الإعادة.
فروع :
الأول
: لو كان
المأموم يخالف امامه في المسائل الخلافية التي تتعلق بالصلاة ، فإن كانت مما لا
يقتضي بطلان الصلاة عند المأموم ، جاز الاقتداء كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت
والمأموم ندبيته ، أو كان يعتقد وجوب التسليم والمأموم ندبيته.
وإن اقتضى
بطلان الصلاة عنده كفعل الكتف ، والتأمين أو يعتقد ندبية السورة ، لم يجز الاقتداء
به وان اتى بالسورة ، لأن الإتيان بالواجب على وجه الندب لا يجوز ، وقال الشهيد في
البيان : ولو اعتقد ندبية السورة والتسليم ، واتى بهما ، جاز الاقتداء به.
الثاني
: لو كان
المأموم يعتقد تحريم لبس السنجاب ، والامام إباحته ، لم يصح الاقتداء به حالة لبسه
، لا مطلقا.