لعهد المسلمين جاز ان يكون اماما ، وليس لأحد ان يتقدمه ، لأنه أعلى ذوي
السلطان بعد الإمام الأكبر. وجوز أبو العباس في موجزه امامة المعصوم مع عدم البلوغ
، وهو حسن.
قال
رحمهالله : ولا يشترط الحرية على الأظهر.
أقول
: المنع من إمامة العبد مذهب الشيخ في النهاية إلا
بمواليه إذا كان أقرؤهم للقرآن ، لأن الإمامة من المراتب الجليلة ، وهي غير لائقة
بالعبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «لا يؤم العبد إلا أهله» [١٣٣].
والجواز مذهب
ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وأبو العباس في موجزه
، لقوله عليهالسلام : «يؤمكم أقرؤكم» [١٣٤] ، وهو عام ، ولأنه مشارك للحر في الصفات الموجبة
للإمامة ، ولرواية محمد بن مسلم في الصحيح [١٣٥] ، عن أحدهما عليهماالسلام.
تنبيه
: مذهب الشيخ في المبسوط جواز إمامة اللاحن إذا لم يحسن
إصلاح لسانه ، سواء كان لحنه يغير المعنى أو لا يغيره ، فالذي يغير المعنى ككسر
كاف «إياك» وضم تاء «أنعمت» ، والذي لا يغير المعنى كفتح همزة «إياك» ، ونون «الرحمن»
، وميم «الرحيم» ، وما شابه ذلك ، لأن صلاته صحيحة ، فجاز ان يكون إماما ،
والمشهور عدم الجواز ، لأنه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس ، فكما لا يصح إمامة
الأخرس لا يصح امامة العاجز عن الأعراب.
[١٣٣] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الجماعة ، حديث ٤.
[١٣٤] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ٣.
[١٣٥] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ٢.