الجهرية مستترا ولو كحديث النفس ، ولو فرغ قبل الإمام أبقى آية ليركع عن
قراءة ، ولو لم يبق شيئا جاز ، لكن الأفضل الإبقاء ، ولو فرغ الامام قبله أتمها في
ركوعه ان امكنه والا سقط المتخلف ، ولو فرغ من التشهد قبله أتمه قائما ، ثمَّ لا
يعيد وان بقي الوقت.
ولا يشترط في
التقية عدم المندوحة ، بل يستحب حضور جماعة العامة ، لما روي : «ان الصلاة معهم في
الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» [١٣١].
قال
رحمهالله : ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وان
اختلفت الفريضتان ، والمتنفل بالمفترض والمتنفل ، والمفترض بالمتنفل في أماكن ،
وقيل : مطلقا.
أقول
: الاقسام هنا أربعة :
الأول : اقتداء
المفترض بالمفترض مع اتفاق نظم الصلاتين وان اختلفتا عددا ، هذا هو المشهور بين
الأصحاب ، وقال محمد بن بابويه : ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا بالعكس ، الا
ان يتوهمها المأموم العصر ، قال الشهيد في البيان : ولا أعلم وجهه.
الثاني :
اقتداء المتنفل بالمتنفل ، وهو جائز في أماكن كالاستسقاء والعيدين ، والصبي بالصبي
، قيل : وفي الغدير.
الثالث :
اقتداء المفترض بالمتنفل في الصلاة المعادة ، وفي صلاة بطن النخل في حال الحرب.
الرابع :
اقتداء المتنفل بالمفترض في المعادة أيضا ، وكاقتداء الصبي بالبالغ.