وقدّر العلو
بما لا يتخطى ، واستقربه الشهيد في البيان ، وقدّر بشبر أيضا ، واستضعفه في البيان
أيضا.
قال
رحمهالله : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الامام ،
وقيل : يحرم ، وقيل :
يستحب
ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: الجهرية ، وفيها قسمان :
[القسم] الأول
مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب
القراءة ، وهو ظاهر ابي الصلاح الحلبي ، الثاني الاستحباب إذا لم يسمع قراءة
الامام ولو همهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع والعلامة
في المختلف ، وتخصيص القراءة بالحمد ، الثالث ، قال سلار : وروي ان ترك القراءة
خلف الإمام في الجهرية واجب [١٢٩].
القسم الثاني
مع السماع ، وفيه قولان :
الأول :
التحريم ، وهو قول الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهية ، وهو قول المصنف في
النافع ، والعلامة في القواعد.
المسئلة
الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال :
الأول :
الكراهية ، وهو مذهب المصنف ، الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس ،
الثالث : الاستحباب ، قاله الشيخ وأبو الصلاح ، واختاره العلامة في القواعد (وأبو
العباس في موجزه ومحررة) [١٣٠].
تنبيه
: لو صلى خلف
غير المرضي وجبت القراءة ، مع التقية بقراءة