أقول : قد سبق
البحث في ذلك في باب الجمعة [١٢٧] فلا وجه للإعادة.
قال
رحمهالله : ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم
بما يعتد به كالأبنية على تردد.
أقول
: المشهور المنع
من علو الامام على المأموم بما يعتد به ، والمستند رواية عمار الساباطي [١٢٨] ، عن الصادق عليهالسلام ، وقال في الخلاف : يكره ان يكون الإمام أعلى من
المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، قال العلامة : إنما قصد به التحريم.
وقال ابن
الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله الا ان يكون
المأمومون أضراء ، فإنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضراء الاقتداء
بالسماع.