ان شاء عدل إلى الحاضرة ، وان شاء عدل إلى النفل ، ويجب العدول في الأداء
من اللاحقة إلى السابقة ، ويجوز من الواجب إلى النفل كناسي سورة الجمعة والأذانين
وخائف فوت الجماعة ، ولا بد في العدول من إحداث نية العدول في قلبه ، ويحرم التلفظ
بها في أثناء الصلاة ، فلو فعل بطلت صلاته.
قال
رحمهالله : من فاتته فريضة من الخمس قضى صبحا
ومغربا ، وأربعا عما في ذمته ، وقيل : يقضي صلاة يوم ، والأول مروي ، وهو أشبه.
أقول
: وجوب الخمس مذهب أبي الصلاح وابن زهرة ، لأنه يجب عليه
إعادة الفائتة ولا يتم الا بالخمس وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولوجوب
تعيين النية ، ولأنه أحوط ، والمشهور ما اختاره المصنف ، لأن الواجب واحدة وهي
تحصيل بالثلاث ، فتكليفه بالزائد يحتاج إلى دليل ، وتعيين النية انما يجب مع العلم
، والا لزم تكليف ما لا يطاق.
قال
رحمهالله : وإذا لم يكن مستحلا عزر فإن عاد عزر
، فإن عاد ثلاثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو أحوط.
أقول
: القائل هو
الشيخ في المبسوط ، لما روي : «ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» [١٢٦] وذلك عام في
جميع الكبائر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحدود.