قال
رحمهالله : فإن فاتته صلوات لم تترتب على
الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه.
أقول : لا ترتيب بين فوائت غير اليومية مع أنفسها ، ولا بينها وبين
اليومية إلا في صورة التضيق فيبدأ بالمضيقة منهما وجوبا ، وتترتب الفوائت اليومية
مع أنفسها ، فلو فاتته عصر ثمَّ ظهر قدم العصر على الظهر في القضاء ، وهل تترتب
الفوائت اليومية مع حواضرها؟ فيه أربعة أقوال :
الأول : لا
ترتيب مطلقا ، قاله ابنا بابويه ، واختاره أبو العباس.
الثاني :
الترتيب مطلقا ، وهو قول السيد والشيخين وابن إدريس.
الثالث : إذا
كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنف.
ومأخذ هذه
الأقوال القول بالمضايقة أو بالمواسعة ، فمن قال بالمضايقة أوجب الترتيب ، ومن قال
بالمواسعة لم يوجبه.
الرابع :
الترتيب ان كانت الفائتة من يوم واحد ، تعددت الفائتة أو اتحدت ، وهو مذهب العلامة
في المختلف ، واستدل الجميع بالروايات [١٢٥].
فرع : إذا ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله ، فان تجاوز صحت واتى
بالسابقة بعدها ، وقد يترامى العدول كما لو ذكر أسبق من التي عدل إليها وهو في
أثناء المعدول إليها ، فإنه يجب عليه العدول إلى تلك السابقة ، فلو ذكر الأسبق
منها بعد العدول إليها عدل إلى الأسبق ، وهكذا.
وقد يدور أيضا
، كما لو عدل إلى السابقة فذكر براءة ذمته منها وجب العدول إلى اللاحقة التي عدل
عنها ، وقد يجب العدول من الأداء إلى القضاء على القول بالمضايقة ، ويستحب على
القول بالمواسعة ، ويجوز من القضاء إلى الأداء ، كما لو شرع في قضاء فائتة فذكر
انه اتى بها وهو في وقت حاضرة ، فإنه
[١٢٥] راجع الوسائل
، كتاب الصلاة ، باب ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.