responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 207

تنبيه : إذا جعلتا قبل التسليم كان محلهما بعد التشهد ، فإذا سجدهما تشهد بعدهما لهما ، ثمَّ سلم.

قال رحمه‌الله : وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد ، ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا.

أقول : منشأ التردد من انهما سجدتان واجبتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة ، ومن أصالة براءة الذمة ، وجزم المصنف في المختصر بعدم الوجوب ، واختاره العلامة في المختلف ، والوجوب مذهب الشيخ رحمه‌الله ، واجتزأ في المبسوط بمطلق الذكر ، واختاره أبو العباس في موجزه.

وأوجب السيّد والمفيد وابن إدريس : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، أو بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمد وآل محمد.

واحتجوا بما رواه عبد الله الحلبي ، «قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» [١٢٢].

قال المصنف في المختصر : وهي منافية للمذهب ، لرفع منصب الإمامة عن السهو. وليست صريحة في الدلالة على سهو الامام ، بل يجوز ان يسمعه يقول ذلك على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو.


[١٢٢] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٠ من أبواب الخلل ، حديث ١ ، بتفاوت فراجع.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست