كالسجدة المنسية والتشهد المنسي ، ويحكم بالإبطال لو ترك ركنا حتى دخل في
آخر ، ويجب تلافيه قبل دخوله في الآخر ، ويزول حكم الكثرة بخلو ثلاث فرائض
متوالية.
الثاني
: معنى قوله : (من
سهى في سهو لم يلتفت) ، مراده : من سهى فيما يوجبه السهو كمن شك في سجدتي السهو ،
سواء كان الشك في عددهما أو في أفعالهما فإنه يبني على انّه فعل ما شك فيه ولا
يلتفت ، وكذلك الشك في الاحتياط على الظاهر من فتاوي الأصحاب ، ولو قضى السجدة
المنسية فشك في أثنائها لم يلتفت أيضا ، ولو سهى عن تسبيحها أو عن السجود على بعض
الأعضاء لم يلتفت ، ولا يسجد له سجدتي السهو ، ولو شك في الركوع أو السجود وهو في
محله اتى به ، ولو شك في ذكر أو طمأنينة في هذا الذي اتى به تدارك ما شك فيه.
فروع :
الأول
: الشاك بين
الاثنتين والثلاث جالسا لا يجوز منه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحد طرفي
ما شك فيه ، أو يبني على الأكثر ان لم يحصل الظن ، لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له ،
فلو فعل شيئا قبل ذلك بطلت صلاته ، وكذلك لو شك قائما في موضع يسلم له حالة القيام
فإنه لا يجوز له فعل شيء حتى يرجح احد الطرفين أو يبني على الأكثر.
الثاني
: لو حصل له
الشك في الثلاثية ولم يغلب على ظنه احد الطرفين فلم يبطلها وتمم الصلاة ، ثمَّ
تيقن صحة ما اتى به لم يجزه ، ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره ، لأنه فعل فعلا
منهيا عنه ، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
الثالث
: لو شك بين
الاثنتين والثلاث جالسا وغلب على ظنه الأكثر ،