في صلاة الظهر وقد بقي للغروب مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط ، ولو بقي مقدار
ركعة واحدة بدأ بالعصر وقضى الاحتياط بعدها مرتبا على غيرها.
قال
رحمهالله : ويرجع في الكثرة لما يسمى في العادة
كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : ان يسهو مرة في ثلاث فرائض.
أقول
: قال ابن إدريس : السهو الذي لا حكم له (و) [١١٦] هو الذي يكثر ويتواتر ، وحدّه ان يسهو في شيء واحد أو
في فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض ـ أعني
ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسهى فيها ـ فيسقط بعد ذلك حكم السهو ولا
يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن حمزة : لا حكم
له إذا سهى ثلاث مرات متواليات ، وأطلق ولم يعين في فريضة أو فرائض ، وجزم به
الشهيد.
وروى ابن
بابويه عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ان الصادق عليهالسلام قال : «إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر
عليه السهو» [١١٧] ، واختار العلامة في المختلف مذهب المصنف هنا ، وهو
الرجوع إلى ما يسمى في العادة كثيرا.
تنبيهان :
الأول
: معنى سقوط
الحكم فيمن كثر سهوه وتواتر عدم التلافي في موضعه ، وسقوط الاحتياط فيما يوجبه ،
وسقوط سجدتي السهو فيما يوجبه ، وسقوط سجدتي السهو فيما يوجبهما ، وعدم الابطال
بموجبة كالشك في الأوليين ، ولا يسقط قضاء ما تيقن فواته
[١١٦] كذا في ما
بأيدينا من النسخ ، والظاهر أنها زيادة مخلة في التعبير ، راجع السرائر ١ : ٢٤٨.
[١١٧] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الخلل ، حديث ٧.