انه ترك ركنا أعاد ، ولا فرق بين بين ان يكون من الأوليين أو الأخيرتين ،
وان كان غير ركن لم يعد الصلاة ، سواء كان في الأوليين أو الأخيرتين ، لأصالة
براءة الذمة من وجوب الإعادة ، ولما ورد من الأحاديث [١١٥] التي توجب
العمل بذلك.
قال
رحمهالله : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك
، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل
حكم.
أقول
: قد ذكر المصنف وجه الخلاف في هذه المسألة وانما
أوردناها لنلحقها بفوائد تليق في هذا الباب :
الأولى
: لو أحدث قبل
الإتيان بالتشهد المنسي ، أو السجدة المنسية ، هل تبطل صلاته أم لا؟ مذهب الشهيد
في الدروس والبيان عدم البطلان. وفصل أبو العباس في المحرر فقال : ان أحدث عمدا
بطلت صلاته ، وان كان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد ان مضى بعد التسليم زمان يخرج
به عن كونه مصليا لم تبطل صلاته.
والمشهور بين
الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد ، وكلما وجهت للفرق هنا وجها ورد عليه
الاعتراض ، ولم يفصل في الموجز ، بل جزم بعدم البطلان بتخلل الحدث.
الثانية
: إذا أحدث قبل
الاحتياط ثمَّ ذكر قبله أو في أثنائه النقصان ، بطلت صلاته لصيرورة الاحتياط جزءا
من الصلاة وقد أحدث قبله.
الثالثة
: إذا ذكر بعد
الاحتياط ما صلى لم يلتفت ، سواء كان زيادة أو
[١١٥] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٣ من أبواب الركوع ، حديث ٤ وباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة.