التاسع
: إذا سبق
المأموم بركوع فقد فاتته تلك الركعة ، فإن شاء [٩٧] صبر حتى يقوم إلى الثانية ثمَّ يحرم معه لها ، فإذا
تممها الإمام وسلّم أتى هو بركعة أخرى ، وإن شاء تابعه في الأولى بنية الندب ،
فإذا انتهى إلى الثانية جدد نية الوجوب ، ثمَّ يصلي بعد تسليم الإمام ركعة أخرى ،
ولا يحسب ما صلى بنية الندب.
العاشر
: لو اجتمع عيد
وآية وجنازة قدم ما يخشى فوته ، فان اتسع الجميع قدم الجنازة ثمَّ الآية ثمَّ
العيد ، وكذا لو ضاق الجميع ، ولو ضاق العيد قدم ولا يخطب له إلا بعد الفراغ من
الجنازة والآية.
الحادي
عشر : لو اتفقت
الآية والجمعة وضاقا قدمت الجمعة ، ومع السعة تقدم الآية ، قاله في الموجز ، ولو
قيل بالتخيير كالفريضة كان وجها.
تنبيه
: يحصل العلم بسعة الوقت في الكسوف بقول المعصوم ، أو
بغيبوبة الشمس مكسوفة ، أو طلوعها على القمر مخسوفا فهنا يحصل العلم اليقين بسعة
الوقت ، ويحصل الظن بقول الرصدي إذا كان عدلا.
قال
رحمهالله : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر
الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه.
أقول
: بالجواز قال
ابن الجنيد ، لرواية علي بن فضال الواسطي [٩٨] عن الرضا عليهالسلام ، والمشهور عدم الجواز ، لأنها صلاة واجبة فلا تجوز
راكبا ولا ماشيا مع القدرة ، كغيرها من الصلوات الواجبة.