قال
رحمهالله : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة
كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة
أولى ، والأول أشبه.
أقول
: إذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة ، فإمّا أن يتسعا أو
يتضيقا أو تتسع إحداهما وتتضيق الأخرى ، فإن تضيقتا أو تضيقت الحاضرة بدئ بالحاضرة
، وإن تضيقت الكسوف بدئ بها ، وإن اتسع الفرضان تخيّر على المشهور بين الأصحاب ،
لأنهما فرضان اجتمعا ووقتهما متسع فيتخيّر المكلف بينهما ، لأن تعين أحدهما وجوبا
يستلزم أحد الحالين : إما ضيق وقت ما فرض اتساع وقته ، أو كون ترك العبادة الواجبة
أولى من فعلها ، لأن المتعيّن فعلها وإن كان لضيق وقتها لزم الأول ، وإن كان لقبح
تقديم الأخرى لزم الثاني ، وكلاهما محال.
وقال في
النهاية : يبدأ بالفريضة ، وهو مذهب ابن البراج ، لأنها أهم في نظر الشرع.
فروع :
الأول
: إذا قدمت
الحاضرة فخرج وقت الكسوف ، فإن كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه
وجب قضاء الكسوف ، وإلا فلا.
الثاني
: إذا عرض الشك
، فان تعلق بالركعات بطلت ، كما لو شك بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر ،
وإن تعلق بالركوعات بنى على الأقل ، كما لو شك بين الرابع والخامس ، أو بين السادس
والسابع.
[٩٥] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، حديث ١.