وأجاب العلامة
عن هذا بان الواجب على الإمام ليس هو صلاة الجمعة ابتداء ، بل الواجب عليه الحضور
، وهو لا يتوقف على فعل الغير ، فان اجتمع العدد لحقه وجوب آخر ، وإلا فلا.
الثالث :
اختصاص التخيير بمن كان قاصي المنزل دون أهل البلد ، بل يجب عليهم الحضور ،
واختاره المصنف وأبو العباس في موجزه ، لرواية إسحاق بن عمار [٩٤] ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهماالسلام ، ولأن في عود قاصي المنزل زيادة في المشقة على أهل
البلد فتختص الرخصة بذي المشقة العظيمة دون غيره ، ومذهب الشهيد كمذهب الشيخين.
قال
رحمهالله : وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد
، والأشبه الجواز.
أقول
: التردد نشأ من ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، فإنه قال
فيها : وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد فلا يخرج من بعد الفجر إلّا أن يشهد
الصلاة ، فإن شخص من قبل ذلك لم يكن به بأس. وهو يدل على عدم جواز الشخوص بعد
الفجر وقبل الصلاة.
ومن أصالة
الجواز ، ولأن المانع هو التكليف في الصلاة ، وهو لا يتحقق قبل دخول الوقت ، وهو
طلوع الشمس.
فرع
: لو سافر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة العيد مع وجوبها عليه
، وجب عليه العود للحوق بها إن أمكنه ذلك ، فان لم يمكنه لم تعتبر المسافة من
البلد إلى الموضع الذي انتفى فيه إمكان العود واللحاق بالصلاة ، لكونه عاصيا في
سفره ، ثمَّ تعتبر المسافة من ذلك المكان ، فإن كان الباقي مسافة وجب التقصير
حينئذ وإلا فلا.
[٩٤] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ١٥ من أبواب صلاة العيد ، حديث ٣.