الأول
: لو قنت قبل
القراءة ناسيا تدارك القراءة واستأنف التكبير والقنوت الذي فعله قبلها ما لم يركع
، فان ركع مضى في صلاته وسجد للسهو.
الثاني
: لو نسي
التكبيرات أو بعضها ولم يذكر حتى يركع لم يكن عليه غير سجود السهو ، وقال الشيخ :
يقضيه بعد الصلاة.
الثالث
: لو شك في عدد
التكبيرات بنى على اليقين.
الرابع
: لو أدرك بعضه
مع الإمام أتمه لنفسه ، فإن خاف فوات الركوع والى بين التكبيرات من غير قنوت.
الخامس
: لو شك بين
الركعتين بطلت صلاته.
السادس
: يحرم البيع
وشبهه بعد الأذان كالجمعة.
قال
رحمهالله : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد
كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل :
الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو
الأشبه.
أقول
: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول :
التخيير مطلقا ، وهو قول الشيخين واختاره العلامة ، لأن في الجمع حرجا وضررا
وزيادة تكليف فيكون ساقطا.
الثاني : وجوب
الحضور مطلقا ، وهو قول ابن البرّاج وأبي الصلاح ، لأن الأصل وجوب الصلاتين ، ولأن
وجوب الحضور على الإمام يدل على وجوب الحضور على غيره ، وإلا لقبح تكليف الإمام
لتوقفه على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.