الأصل فيه الوجوب ، ولكن فرضه في الظهر غيره ، وهو الإخفات ، وقد استحب
العدول إلى الجهر ، فإذا عدل إليه وجب إيقاعه على أصله ، وهو الوجوب ، فلا يجوز
إيقاع الجمعة بنية الندب ، كما لا يجوز فعل الجهر بنية الندب لمساواتها له من كل
الوجوه.
واما الجواب عن
الثاني : ـ وهو إجزاء الوضوء المندوب عن الواجب ـ فإنا نقول : انما يجوز إيقاع
الوضوء المندوب المجزي عن الواجب في غير وقت التكليف بالواجب [٨٦] ، فلو كان
مكلفا به لما جاز إيقاعه بنية الندب ، ولا أجزأ عن الواجب ، وانما أجزأ مع خلوّه
عن الواجب ، لأنه أوقع طهارة مشروعة رافعة للحدث ، مبيحة للصلاة ، فإذا دخل وقت
الوجوب وهو على تلك الطهارة اجتزأ بها ، لعدم بطلانها بدخول وقت الوجوب ، والجمعة
ليس كذلك ، لأنه أوقعها في وقت هو مكلف فيه بأداء الفرض ، فلو أوقعها بنية الندب
لم تكن معتبرة ولا مجزية عن الفرض كما لو أوقع الوضوء الندب بنية الفرض لم يكن
معتبرا ولا مجزيا عن الفرض.
ولقد نص أبو
العباس في مهذبه ومقتصره والشهيد في بيانه على نية الوجوب ، ولم نجد قولا لبعض
الأصحاب بجواز نية الندب ، فتعين القول بالوجوب ، لنص الأصحاب عليه ، وسياقة
الدليل اليه ، وإنما أطلنا البحث هنا ليظهر بطلان ذلك القيد الذي نقله أكثر الطلبة
، وقال به.
قال
رحمهالله : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام
في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته
في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة