وقال الشهيد في
بيانه : ولو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي ،
فينزل على القولين.
مراده : لو
أذّن قبل صعود الإمام المنبر وبعد صعوده كان البدعي هو الأذان الذي بعد صعود
الإمام المنبر لكونه ثانيا ، ويحتمل أن يكون البدعي هو غير المشروع منهما.
فإن قلنا : إنّ
المشروع هو المشهور ، كان البدعي هو الأول الذي قبل صعود الإمام ، وكان ثانيا لعدم
الاعتداد به (وان قلنا : المشروع ما قاله أبو الصلاح كان البدعي الثاني بالزمان
ومذهب الدروس كالبيان وقال ابن إدريس) [٨٠] :
الأذان الثاني
هو الحاصل بعد نزول الإمام عن المنبر مضافا إلى الأذان الأول الذي عند النزول ،
واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر واستقربه الشهيد في بيانه.
إذا عرفت هذا ،
فالتحريم مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة في تحريره ومختلفه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله إجماعا ، وشرع الصلاة بأذان واحد وإقامة ،
فالزيادة المماثلة بدعة ، وقيل : أول من أحدثه عثمان ، وقيل : معاوية ، وقال الشيخ
في المبسوط بالكراهة لأصالة الإباحة ، وقوّاه صاحب الدروس.
قال
رحمهالله : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ،
فإن باع أثم ، وكان البيع صحيحا على الأظهر.
أقول
: إذا وقع البيع عند الأذان ممن وجب عليه الجمعة فعل
حراما إجماعا ، وهل ينعقد؟ جزم الشيخ في الخلاف بعدم الانعقاد ، لكونه منهيا عنه
[٨٠] ما بين القوسين
من «ن» ، وفي باقي النسخ عبارة : (وان كان) بدلا عنه.