أجذم
أو أبرص؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز وكذا الأعمى.
أقول
: بعض هذه الشروط مجمع عليه وبعضها مختلف فيه ، فالمجمع
عليه كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، والباقي مختلف فيه ،
فمما اختلف فيه الحرية ، ولم يعتبرها الشيخ في المبسوط إذا تمَّ العدد بدونه ،
واختاره المصنف والعلّامة والشهيد في دروسه ، لأنّه مكلف عدل فجازت إمامته ،
واعتبرها في النهاية والمفيد في المقنعة ، لأن الإمامة أحد المناصب الجليلة فلا
يليق بحال العبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام «قال : لا يؤم العبد إلّا أهله» [٧٩] وهو مذهب أبي العباس في موجزه.
ومنشأ التردد
في الأجذم والأبرص نفور القلوب عنهما ، وفي الأعمى عدم تحرزه من النجاسة ، ومن هذا
شأنه لا يجوز أن يكون إماما ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس ، ومن أصالة
الصحة ، وهو المشهور.
قال
رحمهالله : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ،
وقيل : مكروه ، والأول أشبه.
أقول
: اختلف الأصحاب
في وقت الأذان المشروع في يوم الجمعة ، والمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر.
قال ابن أبي
عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس وقام المؤذن فأذّن ، فإذا فرغ
المؤذّن من أذانه قام الإمام خطيبا للناس.
ومثله قال ابن
الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلّامة.
وقال أبو
الصلاح : وإذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان ، فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب.
[٧٩] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ٤.