ليحصل يقين البراءة ، لأنهما لو أعادا [٧٦] جمعة فقط أمكن أن يكون جمعة إحداهما صحيحة ، فتبطل
الأخرى ، والواجب على من بطلت جمعته الظهر ، وإن أعادا ظهرا فقط أمكن اقتران
الجمعتين ، فتبطلان ، فيجب عليهما الجمعة ، فلا يحصل يقين البراءة إلا بالإتيان
بهما معا.
ويؤم
بالطائفتين إمام من غيرهما ، لاحتمال أن يكون الذي يؤم بهما من طائفة قد سبقت
جمعتها وقد برأت ذمته منها ، فلا يجوز أن يكون إماما لمن ذمته مشتغلة بها ، وكذا
إن صليا الظهر جماعة ، فلو صلت كل واحدة الظهر وحدها جاز أن يؤم بها إمام منها ،
لعدم إمكان اختلاف حكم الإمام والمأموم حينئذ ، ولو افترقتا بفرسخ صلت كل طائفة
الجمعة فقط بإمام منها أو من غيرها لا من الطائفة الأخرى.
قال
رحمهالله : وفي العبد تردّد.
أقول
: الجمعة لا تجب على العبد ، ولو حضر وجبت عليه كالمريض ،
وهل تنعقد به؟ قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : تنعقد ، وبه قال ابن إدريس ، لعموم [٧٧] الدليل الدال
على اعتبار العدد من غير تقييد بحرية أو غيرها ، وعدم وجوبها عليه لا ينافي
انعقادها به كالمريض. وقال الشيخ في المبسوط بعدم الانعقاد ، واختاره العلامة وأبو
العباس في موجزه ومحررة ، لأن العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا ، ولا يجوز بغير
إذن سيّده وهو غير معلوم ، فيحكم ظاهرا بقبحه لأصالة عدم الاذن ، فلو اعتددنا به
في تكميل العدد الموجب لتكليف الغير ، كان ذلك التكليف قبيحا لاشتماله على التصرف
بمال الغير من غير اذنه ،