كالصلاة في الثوب المغصوب أو المكان المغصوب ، واختار صاحب الموجز وصاحب
البيان عدم البطلان.
الثالث
: لو طالبه برد
الوديعة وهو في الصلاة وهو قادر على ردّها من غير إبطال الصلاة فلم يردّها كان
حكمه حكم تارك السلام في احتمال البطلان وعدمه.
الرابع
: المطالب
بالوديعة أو الدين قبل دخوله في الصلاة وهو قادر على الدفع ، إذا صلّى قبل تضيّق
الوقت ، بطلت صلاته ـ على المشهور بين الأصحاب ـ إذا كانت الصلاة منافيه لأداء حق
الآدمي ، لكونه مضيّقا والصلاة موسعة ، ولو أمكن الجمع بين الصلاة والدفع لم تبطل.
وحكم الزكاة والخمس كذلك وإن لم يطالب المستحق ، لأنه غير متعيّن فلا يتوقف الدفع
على مطالبته ، وحكم الدين الذي لا يعلمه صاحبه حكم الزكاة.
تنبيه
: يبطل المندوبة كل ما يبطل المكتوبة إلّا خمسة أشياء :
الأول : ترك
السورة عمدا.
الثاني : ترك
رفع الرأس من الركوع ، قاله في الموجز.
الثالث : ترك
الطمأنينة في رفع الرأس من الركوع.
الرابع : الشك
في الأوليين.
الخامس : زيادة
الركن سهوا ، ولا يحرم قطعها بخلاف المكتوبة.