وصورة الرد : «سلام
عليكم» و «سلام عليك» و «السلام عليك» ، بأي هذه الثلاثة رد خرج من العهدة ، ولا
يجوز الرد بـ «عليكم السلام» وإن سلّم بها (لعموم النهي عن الرد بها) [٧٢].
والواجب في
الرد إسماع المسلّم ، فإن كان أصمّ لم يجب إسماعه إذا خرج عن العادة ، والأقرب
وجوب الإشارة بالرد على الأصم بحيث يعلم أنه رد عليه لكونها قائمة مقام الكلام بعد
تعذره في كثير من الأحكام ، فلا يخرج من العهدة بدونها.
فروع :
الأول
: إذا حيّاه
بغير السلام كالصباح أو المساء أو غير ذلك وجب الرد بلفظ السلام أو الدعاء ، كأن
يقول : غفر الله لك ، بارك الله فيك ، وما شابه ذلك ، فان رد بمثل قوله وقصد
الدعاء جاز ، وإن قصد مجرد الرد لم يجز ، وقال الشهيد في البيان : يمكن الجواز.
الثاني
: لو لم يرد
السلام هل تبطل صلاته؟ يحتمل ذلك ، لأنّ الرد واجب مضيق وهو غير مناف للصلاة ،
فإذا فعل شيئا من أفعال الصلاة قبله كان منهيّا عنه ، لأنّه مخاطب بالرد ، والنهي
في العبادة يدل [٧٣] على الفساد.
ويحتمل عدم
البطلان ، لأنّها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج إلى دليل وليس ، لأن قواطع الصلاة
معدودة مضبوطة وليس ذلك منها ، والنهي الموجب للبطلان هو النهي المتعلق بذات
الصلاة كصلاة الحائض ، أو لأمر لازم لذاتها