الخامس : أن لا
يفعل بسبب الشرب ما ينافي الصلاة كالاستدبار ، ويغتفر الفعل الكثير فيه [٦٧] نفسه فإنّه لا
يبطل وان طال زمانه ، ويجوز أن يمشي ليتناول الماء ثلاث خطوات فما دون.
قال
رحمهالله : وفي عقص[٦٨]الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهية.
أقول
: منشؤه أصالة عدم التحريم ، وأصالة صحة الصلاة ، ومن
الروايات [٦٩] الدالة على التحريم ، وبالتحريم قال الشيخ ، وبالكراهة
قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
قال صاحب
الصحاح : عقص الشعر ضفره وليّه على الرأس كالكبة ، وقيل : جعله كالكبة في مقدم
الرأس على الجبهة ، فعلى هذا إن منع من السجود أبطل قطعا.
قال
رحمهالله : إذا سلّم عليه جاز أن يردّ مثل قوله :
سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم ، على رواية.
أقول
: الرواية إشارة
إلى ما رواه عثمان بن عيسى [٧٠] ، قال العلامة في المختلف : وعندي في العمل بهذه
الرواية نظر ، فإنّ في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف ، والمحصّل أنه إذا سلّم
عليه وهو في الصلاة وجب الرد وان كان المسلّم صبيا أو امرأة أجنبية ، لعموم قوله
تعالى : (وَإِذا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ