responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 159
في التسليم

قال رحمه‌الله : التسليم وهو واجب على الأصح.

أقول : الوجوب مذهب السيد المرتضى وابي الصلاح وسلّار ، واختاره المصنف وأبو العباس ، لقوله عليه‌السلام : «مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» [٦٤] ، وللاحتياط.

والاستحباب مذهب الشيخين وابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه ، لأصالة البراءة ، ولقوله عليه‌السلام : «إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود» [٦٥] ، ولم يذكر التسليم.


[٦٤] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث ١ و ٨.

[٦٥] عوالي اللئالي ٣ : ٩٤ ، حديث ١٠٤.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست