أقول
: يجب سجود
العزائم على القارئ والمستمع ، وهو الذي يقصد الاستماع ، وهل يجب على السامع ، وهو
الذي لا يقصد [٦٠] الاستماع؟
فيه خلاف ، قال
الشيخ في الخلاف : لا يجب للأصل ، ولرواية عبد الله بن سنان [٦١] الدالة على
عدم الوجوب ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس :
بالوجوب لرواية أبي بصير [٦٢].
فروع :
الأول
: سجود التلاوة
واجب على الفور ، فلو تراخى من وجب عليه بمقدار فعله مع القدرة وجب الإتيان به
بنية القضاء ، وكذلك السجود المستحب في التلاوة ، يقضيه استحبابا عند فواته ، وقيل
: لا يجب القضاء ، بل يأتي به أداء ، لأنّه غير موقت بوقت ، والأول أقوى ، لكونه
موقتا بالسبب.
[٦٠] في «ي ١» : (يسمع
من غير قصد) بدل : (لا يقصد).
[٦١] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ١.
[٦٢] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ٢.