الثالث
: يجب على هذا
القول مراعاة الثناء مع ذكر الله تعالى ، فلو قال : (الله) واقتصر لم يجز ، ويجزي
: الله الرحيم كما لو قال : الله أكبر.
الرابع
: لو أتى
بالزائد على الواحدة كان الواجب واحدة ، والزائد ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ،
ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد أجزأ.
قال
رحمهالله : وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ،
والأظهر الندب.
أقول
: منشؤه من أصالة براءة الذمة ، ومن رواية زرارة [٥٩] ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على وجوبه ، والمشهور الاستحباب.
تنبيه
: يستحب في كل ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد
القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الاولى وهو قائم بعد رفعه من
الركوع وقبل هويه للسجود ، والثالثة للرفع منها بعد انتصابه ، والرابعة للسجدة
الثانية وهو منتصب عقيب التكبيرة الثالثة وقبل هويه للسجدة الثانية ، والخامسة
للرفع من الثانية بعد انتصابه ، فلو فعله وهو آخذ في الهوي أو الارتفاع كان أدون
فضلا ، ثمَّ يضاف إلى كل فريضة تكبيرة أخرى للقنوت ، فيكون في الخمس تسعون تكبيرة
مستحبة.
[٥٩] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٢ من أبواب الركوع ، حديث ١.