قال
رحمهالله : ولا يجوز أن يصلّي وإلى جانبه امرأة
تصلّي أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ،
وقيل :
ذلك
مكروه ، وهو الأشبه.
أقول
: التحريم مذهب
الشيخ والمفيد رحمهماالله ، لرواية عمار [٣١] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام وللاحتياط ، والكراهة مذهب السيد والمصنف ، واختاره
أكثر المتأخرين للأصل ، ولرواية جميل [٣٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام.
فرع
: على القول
بالمنع يشترط صحة صلاتها ، فلو كانت حائضا أو غير متطهرة أو تلحن في القراءة مع
القدرة على التعلم لم تؤثر صلاتها في صلاته.
قال
رحمهالله : ويكره ان تكون بين يديه نار مضرمة
على الأظهر.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب الكراهية في هذه المواضع التي عددها
[٣١] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٤.
[٣٢] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٣.