responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 137
في المكان

قال رحمه‌الله : ولا يجوز أن يصلّي وإلى جانبه امرأة تصلّي أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل :

ذلك مكروه ، وهو الأشبه.

أقول : التحريم مذهب الشيخ والمفيد رحمهما‌الله ، لرواية عمار [٣١] ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام وللاحتياط ، والكراهة مذهب السيد والمصنف ، واختاره أكثر المتأخرين للأصل ، ولرواية جميل [٣٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

فرع : على القول بالمنع يشترط صحة صلاتها ، فلو كانت حائضا أو غير متطهرة أو تلحن في القراءة مع القدرة على التعلم لم تؤثر صلاتها في صلاته.

قال رحمه‌الله : ويكره ان تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر.

أقول : المشهور بين الأصحاب الكراهية في هذه المواضع التي عددها


[٣١] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٤.

[٣٢] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٣.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست