في
فرائض الصلاة ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ،
وهو الأشبه.
أقول
: وجه المنع
عموم [١٧] النهي عن الصلاة على الراحلة اختيارا ، ووجه الجواز القدرة على فعل الصلاة
بجميع وجوهها المعتبرة.
قال
رحمهالله : إذا صلّى إلى جهة إما لغلبة الظن أو
لضيق الوقت ثمَّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية ، وإلّا أعاد في
الوقت ، وقيل : إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر.
أقول
: إذا اجتهد وظن
القبلة ، ثمَّ تبين الخطأ بعد فراغه ، قال الشيخ : فإن كان في الوقت أعاد الصلاة
على كل حال ، وإن كان قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن يكون قد استدبر القبلة فإنه
يعيد على الصحيح من المذهب ، وبه قال المفيد وسلار وابن البراج.
وقال السيد
المرتضى وابن إدريس : ان كان الوقت باقيا أعاد ، وان كان قد خرج فلا إعادة عليه
وإن كان مستدبرا.
وقال العلامة :
إن كان بين المشرق والمغرب فلا اعادة مطلقا ، لرواية معاوية بن عمار [١٨] عن الصادق عليهالسلام ، وإن كان الى المشرق أو المغرب أو استدبر أعاد في
الوقت لا خارجه.
أمّا الإعادة
في الوقت لأنّه لم يأت بالمأمور به والوقت باق ، فلم يبرأ من العهدة ، وأمّا عدم
الإعادة في الخارج لأنّه امتثل المأمور به ، فيخرج من العهدة ، لأنّه عند غلبة
الظن بالقبلة مأمور بالتوجه إليها إجماعا ، وقد فعل ، فيتحقق الامتثال.
[١٧] راجع الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب القبلة.
[١٨] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ١٠ من أبواب القبلة ، حديث ١.