بالأمارات ـ فأخبره آخر بالخطإ ، فإن كان أخبره عن اجتهاد بعد الفراغ لم
يلتفت مطلقا ، وإن كان في الأثناء وكان الثاني أعدل أو أعلم [١٥] بالأمارات
انحرف ، ولو افتقر الى العدول [١٦] الكثير استأنف ، ولو تساويا أو شك في الرجحان لم يلتفت
أيضا ، وإن كان إخباره عن يقين استدرك ما يجب عليه ، وإن كان في الأثناء وهو
مستدبر استأنف ، وإن كان متيامنا أو متياسرا انحرف ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير ،
فيستأنف أيضا ، وإن كان بعد فراغه ، فإن كان مستدبرا أعاد مطلقا ، وان كان بين
الشرق والغرب فلا إعادة في الوقت ولا خارجه ، وإن كان إليهما أعاد في الوقت خاصة ،
وكذا قيل في المستدبر يعيد في الوقت خاصة ، والأول أحوط.
الثاني
: إذا اختلف
المخبرون قلد المخبر عن يقين دون المجتهد ، ولو كانا مجتهدين أخذ بقول الأعلم
منهما ، فإن تساويا في العلم أخذ بقول الأعدل ، فإن تساويا تخيّر ، ولو كان أحدهما
أعلم والآخر أعدل أخذ بقول العالم إذا كان عدلا.
الثالث
: مع فقد العدل
يقلد الفاسق إذا أفاد قوله الظن لا بدونه.
الرابع
: التعويل على
قبلة البلد ـ إذا لم يعلم بناؤها على الخطأ ـ مقدم على الاجتهاد ، وله أن يجتهد في
التيامن والتياسر فيها.
الخامس
: لو دخل بلدا
خرابا فوجد فيه مساجد ومحاريب ولم يعلم الواضع لها ، لم يكن له الصلاة إليها لجواز
أن يكون بناها المشركون ، ووجب عليه الاجتهاد.