قال
رحمهالله : وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو
قبل التسليم لم يعد على الأظهر.
أقول
: إذا صلّى ظانا دخول الوقت ، ثمَّ تبين الوهم ، أعاد
صلاته ، فإن دخل الوقت وهو متلبس ، قال أكثر الأصحاب بالأجزاء ، لأنه مأمور
بالصلاة عند غلبة الظن ، إذ مع الاشتباه لا يجوز التكليف بالعلم ، وإلّا لزم تكليف
ما لا يطاق.
وأوجب السيد
المرتضى عليه الإعادة ، وتابعه العلامة ، في المختلف ، لأنه مأمور بإيقاع الصلاة
في الوقت إجماعا ، ولم يمتثل الأمر فيبقى في العهدة ، ولأن الصلاة قبل دخول الوقت
منهيّ عنها ، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
قال
رحمهالله : لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل
بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ، وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلّى في
أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلّي على الأشبه.
أقول
: هذه المسألة
فرع على مسألة غيرها ، وهي أن الظهر هل تختص من أول الوقت بمقدار أربع ركعات أو
الوقت كله مشترك بينها وبين العصر؟ فيه خلاف ، والمشهور الاختصاص ، لأنّ القول
باشتراك الوقت بين الصلاتين يستلزم تكليف ما لا يطاق ، أو خرق الإجماع ، لأن
التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا ، أو بواحدة لا بعينها ، أو بواحدة
معينة.
والأول يستلزم
تكليف ما لا يطاق ، إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد ،
والثاني : يستلزم خرق الإجماع ، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال
، والثالث : يستلزم المطلوب أو