بالمؤثر في الطهارة ، لا بما يزيد في التنجيس ، فيلزم منه طهارة الماء
أيضا.
ومنعه العلّامة
، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها ، فلا يطهر المحل ، وأجاب عن الرواية
بكونها من طريق العامة ، وبكون الذنوب كبيرا يسع كرا [١٥٣].
قلت
: وهذه الرواية
تقوي مذهب السيد المرتضى بعدم نجاسة الماء الذي تزال به النجاسة ، وهو قوي.
تنبيه
: تطهر الأرض بأحد أمور ستة :
الأول : إلقاء
كرّ فما زاد عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.
الثاني : إجراء
الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.
الثالث : طلوع
الشمس عليها حتى تجف.
الرابع : وقوع الغيث عليها حتى يستهلك النجاسة.
الخامس : كشط
النجاسة وما اتصل به أجزاؤها عنها.
السادس :
الزيادة عليها ، بأن يطرح فوقها طينا أو ترابا ، وتسمية هذين مطهرين على سبيل
المجاز.
تذنيب
: إنما يطهر بغير الكثير ما يمكن (انفصال الغسالة عنه ، كالثياب
والأواني ، وكل جسم لا يتشرّب الغسالة ، بحيث لا يمكن [١٥٤] انفصالها عنه
، وما لا يمكن انفصالها عنه كالمائعات ، والقرطاس ، والطين ، والحب المطبوخ بالماء
النجس ، واللحم وشبهه إذا طبخ به ، والخبز المعجون بالنجس ، فهذا جميعه لا يطهر
الّا بالكثير إذا تخلّله.