قال
رحمهالله : وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغ
تردد ، والأظهر الطهارة.
أقول
: هنا مسائل :
الأولى
والثانية : الثعلب والأرنب ، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية
والمبسوط وبه قال المفيد ، لرواية يونس [١٢٨] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبالطهارة قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلّامة
، لرواية الفضل أبي العباس [١٢٩] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الثالثة
والرابعة : الفأرة والوزغة ، وبنجاستهما قال الشيخ والمفيد ، وبطهارتهما قال المصنف
والعلامة ، واستدل الجميع بالروايات [١٣٠].
قال
رحمهالله : الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها
خلاف ، والأظهر النجاسة.
أقول
: قال الشيخ والمفيد والمرتضى ومعظم الأصحاب بنجاسة
المسكرات ، وادعى الشيخ والسيد عليه الإجماع ، وقال ابن الجنيد : ومن أصاب ثوبه أو
جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأنّ الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا
لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب ، ونحوه قال محمد بن
بابويه ، واستدل الجميع بالروايات [١٣١].
[١٢٨] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٣٤ من أبواب النجاسات ، حديث ٣.
[١٢٩] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب النجاسات ، حديث ١. في النسخ (ابن العباس) بدل (أبي
...) ، وصححناه من كتب الرجال والحديث.
[١٣٠] راجع الوسائل
كتاب الطهارة باب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ ، وباب ٩ من أبواب الأسئار حديث
٢ و ٤ و ٧ و ٨ ، وباب ٣٣ من النجاسات ، حديث ١ و ٢ ، وباب ٣٦ حديث ١ و ٢.
[١٣١] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٣٨ من أبواب النجاسات.