responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 100

معظم [١٢٤] الأصحاب لرواية زرارة [١٢٥] ، وأصالة الطهارة ، وكونه مما يشق التحرز منه.

قال رحمه‌الله : وفي منيّ ما لا نفس له تردد ، والطهارة أشبه.

أقول : التردد من عموم [١٢٦] نجاسة المني مطلقا من جميع الحيوانات المحللة والمحرمة ، فيدخل غير ذي النفس في العموم ، ومن أصالة الطهارة ، وكونه دما في الحقيقة ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فيكون منيه طاهرا لعدم الدليل الناقل له عن أصله.

قال رحمه‌الله : وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر فهو طاهر إلّا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

أقول : المشهور نجاسة جميع أجزاء نجس العين ، فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصفه بكونه «رجسا نجسا» [١٢٧] ، وهو يتناول عظمه وشعره ، لأنهما داخلان في مسمّاه ، وقال السيد المرتضى بعدم نجاسة ما لا تحله الحياة منه ، لأنّ ما لا تحله الحياة لا يحكم بنجاسته كشعر الميتة وعظمها من طاهر العين.

والجواب حصول الفرق ، لأنّ المقتضي للتنجيس في نجس العين ذاته ، وفي الميتة صفة الموت ، وهذه الصفة لم تحصل فيما لا تحله الحياة ، فيبقى على أصالة الطهارة.


[١٢٤] في «ن» : بعض.

[١٢٥] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب النجاسات ، حديث ٤ و ٦.

[١٢٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٦ من أبواب النجاسات.

[١٢٧] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب النجاسات ، حديث ٢٢ ، والرواية عن الصادق عليه‌السلام ، لا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست